السيد أحمد الموسوي الروضاتي

590

إجماعات فقهاء الإمامية

قول المدعا عليه . هذا كله إذا كان المشهود عليه ممن يعبر عن نفسه ، فأما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه كالصبي والغايب والميت ، فإنا نستحلفه مع شاهديه ، لأنه لو عبر عن نفسه أمكن أن يذكر ما يجب به اليمين على المشهود له ، فلهذا حلفناه احتياطا . * إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 260 : كتاب الدعاوى والبينات : وأما ما اختلف فيه فهو النكاح ، فإذا ادعى نكاحا فهل يفتقر إلى الكشف أم لا ؟ قال : قوم لا يقبل ، حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل ، وقال قوم لا يفتقر إلى الكشف ، سواء ادعى الزوجية ، فقال هذه زوجتي ، أو ادعى العقد فقال تزوجت بها ، فإذا قال هذا أجزءه ، وإن لم يكشف عن هذا القول وهو الأقوى عندنا . وقال قوم إن كانت الدعوى عقد نكاح كان الكشف شرطا ، وإن كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر إلى الكشف ، فإذا ثبت هذا فكل موضع حكمنا بصحة الدعوى لزمها الجواب ، فإن أقرت له حكمنا بها له ، وإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها وقال قوم لا يمين عليها والأول مذهبنا . . . * إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 260 : كتاب الدعاوى والبينات : هذا إذا ادعى الرجل الزوجية فأما إن ادعت المرأة الزوجية نظرت . . . وإن لم تذكر حقا من حقوق الزوجية وإنما أطلقت فقالت هذا زوجي ، أو قالت تزوجني ، قال قوم ليست دعوى ، ولا يجب الجواب عنها ، لأن قولها هذا زوجي إقرار بذلك واعتراف بالزوجية له ، ومن أقر بحق لا يلزم المقر له الجواب ، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا ، أن الدعوى صحيحة ويلزمه الجواب ، لأن إطلاق قولها هذا زوجي أو هذا تزوجني تحته ادعاء لحقوق الزوجية ، فلهذا صحت الدعوى . * الكفالة بالنفس صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 261 : كتاب الدعاوى والبينات : الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين كهي في الأموال وقد بينا أن الكفالة بالنفس قال قوم هي صحيحة ، وقال آخرون هي غير صحيحة ، والأول مذهبنا . المبسوط ج 8 / فصل في تعارض البينتين * إذا تعارضت البينتان استعملت القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 262 : فصل في تعارض البينتين :